السيد الخميني
73
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )
الهلاك أو حدوث العيوب والأمراض تضييقاً وتحريجاً عليه ، ومخالفاً لقوله : ما يُرِيدُ اللَّهُ . . . إلى آخره . وتدلّ على ما ذكر - مضافاً إلى الآية والإجماع المتكرّر في ألسنتهم « 1 » - روايات مستفيضة لو لم تكن متواترة ، ففي صحيحة محمّد بن سكين ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قيل له : إنّ فلاناً أصابته جنابة وهو مجدور ، فغسّلوه فمات ، قال : « قتلوه ، ألا سألوا ؟ ! ألا يمّموه ؟ ! إنّ شفاء العيّ السؤال » « 2 » . وفي صحيحة محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يكون به القرح والجراحة يجنب ، قال : « لا بأس بأن لا يغتسل ؛ يتيمّم » « 3 » . وفي صحيحة ابن أبي نصر ، عن الرضا عليه السلام : في الرجل تصيبه الجنابة ، وبه قروح أو جروح ، أو يكون يخاف على نفسه من البرد ، فقال : « لا يغتسل ويتيمّم » « 4 » . ونحوها صحيحة داود بن سرحان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام « 5 » . . . إلى غير ذلك .
--> ( 1 ) - راجع مفتاح الكرامة 4 : 354 - 355 ؛ جواهر الكلام 5 : 104 - 105 . ( 2 ) - الكافي 3 : 68 / 5 ؛ وسائل الشيعة 3 : 346 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 5 ، الحديث 1 . ( 3 ) - الكافي 3 : 68 / 1 ؛ وسائل الشيعة 3 : 347 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 5 ، الحديث 5 . ( 4 ) - تهذيب الأحكام 1 : 196 / 566 ؛ وسائل الشيعة 3 : 347 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 5 ، الحديث 7 . ( 5 ) - تهذيب الأحكام 1 : 185 / 531 ؛ وسائل الشيعة 3 : 348 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 5 ، الحديث 8 .